الشيخ فاضل اللنكراني
247
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة – التيمم – المتطهرات )
مسألة 10 : لو تمكَّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط . ( 1 ) ومنها : الخوف من الوصول إليه من اللصّ ، أو السبع ، أو الضياع ، أو نحو ذلك ممّا يحصل معه خوف الضرر على النفس ، أو العرض ، أو المال المعتدّ به ، بشرط أن يكون الخوف من منشأ يعتني به العقلاء . ( 2 )